عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 68

🇯🇴 الأردن المادة 68 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لكل من الزوجين العاملين الحصول على اجازة لمرة واحدة دون اجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه اذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة او الى عمل يقع خارجها.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86