عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 68

🇶🇦 قطر المادة 68 الأجور تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل أن يدفع للعامل قبل قيامه بالإجازة السنوية الأجر المستحق له لقاء العمل الذي أداه حتى تاريخ القيام بالإجازة، مضافاً إليه أجر الإجازة المستحق له.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649