عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 69

🇯🇴 الأردن المادة 69 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة :

أ .  الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.

ب. الاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86