عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 7

🇰🇼 الكويت المادة 7 التلمذة المهنيّة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

2- شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر.

3- البيانات التي يتعين على أصحاب الأعمال أن يخطروا بها الوزارة والتي تتعلق بموظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لدى أصحاب الأعمال في غير أوقات العمل الحكومي.

4- الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx