المادة (7)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 7
عام
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
1. تكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقًا لما يأتي:
أ. الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.
ب. الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
ج. العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
د. العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
ه. أي أنماط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تحدد اللائحة التنفيذية، شروط وضوابط أنماط العمل، والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل، وفق كل نمط.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص يوضح أنواع العمل المختلفة التي يمكن أن يتعاقد عليها العامل وصاحب العمل في الإمارات العربية المتحدة. يحدد النص أربعة أنواع رئيسية للعمل:
* الدوام الكامل: هو العمل لدى صاحب عمل واحد طوال ساعات العمل اليومية المعتادة.
* الدوام الجزئي: هو العمل لعدد محدد من الساعات أو الأيام لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
* العمل المؤقت: هو العمل الذي له مدة محددة أو يقتصر على إنجاز مهمة معينة وينتهي بانتهاء هذه المهمة.
* العمل المرن: هو العمل الذي تتغير ساعات أو أيام العمل فيه بناءً على حجم العمل أو الظروف الاقتصادية. يسمح هذا النوع للعامل بالعمل في أوقات مختلفة حسب حاجة العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يذكر النص أنه يمكن تحديد أنواع عمل أخرى في اللائحة التنفيذية للقانون. كما يوضح أن اللائحة التنفيذية ستحدد شروط وضوابط كل نوع من أنواع العمل، بالإضافة إلى الالتزامات التي تقع على كل من العامل وصاحب العمل.
لماذا يهم؟
هذا النص مهم لأنه يحدد الإطار العام لأنواع العمل المتاحة في الإمارات العربية المتحدة. يساعد هذا الإطار العمال وأصحاب العمل على فهم حقوقهم والتزاماتهم، ويساهم في تنظيم سوق العمل.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.