عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 70

🇯🇴 الأردن المادة 70 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

للمراة العاملة الحق في الحصول على اجازة امومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابيع، على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86