المادة 71
🇯🇴 الأردن
المادة 71
تنظيم العمل والاجازات
تاريخ النفاذ: 1996/06/14
للمراة العاملة بعد انتهاء اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون الحق في ان تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة او فترات مدفوعة الاجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص القانوني يتحدث عن حقوق المرأة العاملة في الأردن بعد انتهاء إجازة الأمومة. بعد انتهاء هذه الإجازة، يحق للمرأة العاملة أن تحصل على فترات راحة مدفوعة الأجر خلال السنة الأولى بعد الولادة. الهدف من هذه الفترات هو إرضاع الطفل. هذه الفترات لا تزيد في مجموعها عن ساعة واحدة في اليوم.
لماذا يهم؟
هذا القانون يوضح حقوق العاملات فيما يتعلق برعاية أطفالهن الرضع، مما يساعدهن على التوفيق بين العمل ورعاية الأسرة. هذا الحق يضمن للعاملات وقتاً مخصصاً لإرضاع أطفالهن دون المساس براتبهن.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.