عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 72

🇰🇼 الكويت المادة 72 الإجازات تاريخ النفاذ: 2010/02/10

لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها.

وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx