عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 72

🇯🇴 الأردن المادة 72 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86