عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (72)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 72 عام تاريخ النفاذ: 2022/02/02

يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يعني أن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المسؤول عن إصدار "اللائحة التنفيذية" للقانون. اللائحة التنفيذية هي مجموعة من القواعد والتفاصيل التي توضح كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع. يتم إصدار هذه اللائحة بناءً على اقتراح من الوزير المختص بالموضوع الذي يتناوله القانون. بعبارة أخرى، الوزير يقترح على مجلس الوزراء كيفية تطبيق القانون، ومجلس الوزراء يوافق ويصدر اللائحة التنفيذية بناءً على هذا الاقتراح.

لماذا يهم؟

هذا النص يوضح من هو المسؤول عن وضع التفاصيل العملية لتطبيق القانون. معرفة ذلك تساعد على فهم الجهة التي يمكن الرجوع إليها للحصول على معلومات حول كيفية تطبيق القانون في الممارسة العملية.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541