المادة (72)
🇧🇭 البحرين
المادة 72
واجبات العمال ومساءلتهم
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
يحظر على العامل أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بأي من الأعمال والتصرفات التالية:
- 1. الاحتفاظ لنفسه بأية سجلات أو مستندات أو أوراق تخص العمل.
- 2. العمل لدى الغير، سواء كان بأجر أو بدونه، بغير موافقة صاحب العمل.
- 3. الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المؤسسات المصرفية.
- 4. قبول أية عمولات أو هدايا أو مكافآت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته، دون رضا صاحب العمل.
- 5. جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو عقد اجتماعات داخل أماكن العمل دون موافقة صاحب العمل وبالمخالفة لأحكام القانون.