عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (73)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 73 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المادتين (70، 71) من هذا القانون في الأعمال الموسمية وقطاعات العمل التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من الوزير.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw