عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 73

🇯🇴 الأردن المادة 73 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز باي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره باي صورة من الصور.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86