عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 74

🇰🇼 الكويت المادة 74 الإجازات تاريخ النفاذ: 2010/02/10

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (72) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية بعوض أو بغير عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx