عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 74

🇯🇴 الأردن المادة 74 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86