عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (75)

🇧🇭 البحرين المادة 75 واجبات العمال ومساءلتهم تاريخ النفاذ: 2012/07/26

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة هي:

  1. 1. التنبيه الشفوي.
  2. 2. الإنذار الكتابي.
  3. 3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  4. 4. الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهراً في السنة، ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.
  5. 5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
  6. 6. الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند (3) في المنشآت التي يوجد بها نظام للعلاوات.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law