المادة (75)
🇧🇭 البحرين
المادة 75
واجبات العمال ومساءلتهم
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة هي:
- 1. التنبيه الشفوي.
- 2. الإنذار الكتابي.
- 3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- 4. الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهراً في السنة، ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.
- 5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- 6. الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند (3) في المنشآت التي يوجد بها نظام للعلاوات.