عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (76)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 76 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تمنح العاملة المرضعة (1) ساعة يوميا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة (1) عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw