عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 76

🇰🇼 الكويت المادة 76 الإجازات تاريخ النفاذ: 2010/02/10

للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx