المادة (76)
🇧🇭 البحرين
المادة 76
واجبات العمال ومساءلتهم
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
- أ. لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر التحقيق، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللنقابة التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه الشفوي أو بالإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل يومًا واحدًا مع الخصم من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء. ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. - ب. لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو إلى أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجرى معه التحقيق.
- جـ. يجب إخطار العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة العود. فإذا امتنع العامل عن تسلم الإخطار أرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المبين في ملفه الخاص.
- د. يكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقيع الجزاء عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويقدم التظلم إلى مُصدِر القرار.
- هـ. يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلة تلك الجزاءات حساباً خاصاً، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير بالاتفاق مع الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير.