عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 77

🇶🇦 قطر المادة 77 تنظيم وقت العمل والإجازات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في موضع ظاهر من مكان العمل، جدولاً ببيان يوم الغلق أو يوم الراحة الأسبوعي، وساعات العمل، وفترات الراحة بالنسبة لجميع فئات العمال، وأن يخطر الإدارة بصورة من هذا الجدول

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649