عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 78

🇰🇼 الكويت المادة 78 الإجازات تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.

ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الإجازة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx