أ . يتوجب على صاحب العمل ما يلي :
1. توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الالات المستعملة فيه.
2. توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.
3. احاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق بمكان ظاهر تعليمات وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشان.
4. توفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقاً للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.
ب. لا يجوز تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ او توفير ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص القانوني يوضح مسؤوليات صاحب العمل في الأردن فيما يتعلق بصحة وسلامة العاملين. يُلزم صاحب العمل باتخاذ إجراءات لحماية العمال من المخاطر والأمراض التي قد تنشأ بسبب العمل أو الآلات المستخدمة. يتضمن ذلك توفير معدات الحماية الشخصية مثل الملابس والنظارات والأحذية، وتوجيه العمال حول كيفية استخدامها والعناية بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب العمل إعلام العمال بالمخاطر المحتملة في وظائفهم وكيفية الوقاية منها، مع تعليق تعليمات واضحة في مكان العمل. وأخيرًا، يجب توفير وسائل الإسعافات الأولية المناسبة في مكان العمل. النص يمنع تحميل العمال أي تكاليف تتعلق بتوفير هذه الإجراءات.
لماذا يهم؟
هذا النص مهم لأنه يضمن بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، مما يقلل من خطر الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. كما أنه يحمي العمال من تحمل تكاليف الحماية والسلامة، مما يعزز حقوقهم ويوفر لهم بيئة عمل عادلة.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.