عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (79)

🇧🇭 البحرين المادة 79 واجبات العمال ومساءلتهم تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها متى ارتكب المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بتوقيع الجزاء السابق.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law