عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (8)

🇧🇭 البحرين المادة 8 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law