المادة (8)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 8
العقود
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بجميع طرق الإثبات.
3. يُبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
4. في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادًا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.
5. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًّا بالشروط ذاتها الواردة فيه.
6. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نماذج عقود العمل وفق المستويات المهارية المعتمدة، وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
يشرح هذا النص القانوني عدة نقاط أساسية تتعلق بعقد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أولاً، يلزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل بنسختين، نسخة لصاحب العمل وأخرى للعامل، ويكون العقد وفق النماذج المحددة في اللائحة التنفيذية. ثانياً، يسمح للعامل بإثبات وجود عقد العمل وحقوقه المختلفة بأي طريقة إثبات متاحة. ثالثاً، يوضح أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة وقابلة للتجديد. رابعاً، يذكر أن تجديد العقد يعتبر امتدادًا للمدة الأصلية في حساب مدة الخدمة. خامساً، إذا استمر العمل بعد انتهاء مدة العقد دون اتفاق جديد، يعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًا بنفس الشروط. وأخيراً، يشير إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد نماذج عقود العمل وتوضح إجراءات تغيير نمط العمل وتسجيله في الوزارة.
لماذا يهم؟
هذه المعلومات مهمة لكل من أصحاب العمل والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها تحدد الإطار القانوني لعلاقة العمل وتنظم حقوق وواجبات الطرفين. معرفة هذه النقاط تساعد على فهم الحقوق والالتزامات بموجب القانون.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.