عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (8)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 8 العقود تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بجميع طرق الإثبات.
3. يُبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
4. في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادًا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.
5. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًّا بالشروط ذاتها الواردة فيه.
6. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نماذج عقود العمل وفق المستويات المهارية المعتمدة، وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة.


الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

يشرح هذا النص القانوني عدة نقاط مهمة بخصوص عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أولاً، يلزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع الموظف بنسختين، نسخة لصاحب العمل وأخرى للموظف، ويكون العقد وفقًا للنماذج المحددة في اللائحة التنفيذية. ثانيًا، يسمح للعامل بإثبات وجود عقد العمل وحقوقه المختلفة بأي طريقة إثبات متاحة. ثالثًا، يمكن أن يكون عقد العمل لمدة محددة وقابلة للتجديد. رابعًا، عند تجديد العقد، تعتبر المدة الجديدة امتدادًا للمدة الأصلية في حساب مدة الخدمة. خامسًا، إذا استمر الطرفان في العمل بعد انتهاء مدة العقد دون اتفاق جديد، يعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًا بنفس الشروط. وأخيرًا، تحدد اللائحة التنفيذية نماذج عقود العمل المختلفة وكيفية تغيير نمط العمل وتسجيله في الوزارة.

لماذا يهم؟

توضح هذه المادة حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والموظف فيما يتعلق بعقد العمل، مما يساعد على فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بتوظيف العمالة في دولة الإمارات. معرفة هذه الحقوق والواجبات يساهم في حماية حقوق الطرفين وتجنب النزاعات المحتملة.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541