عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (80)

🇧🇭 البحرين المادة 80 واجبات العمال ومساءلتهم تاريخ النفاذ: 2012/07/26

إذا نسب للعامل ارتكاب أية مخالفة جاز لصاحب العمل وقفه عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو مصلحة التحقيق مع صرف أجره.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law