عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 80

🇶🇦 قطر المادة 80 تنظيم وقت العمل والإجازات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يحدد صاحب العمل موعد إجازة العامل السنوية حسب مقتضيات العمل، ويجوز له بموافقة العامل تجزئتها بشرط ألا تزيد التجزئة على فترتين.
ويجوز لصاحب العمل، بناءً على طلب كتابي من العامل أن يؤجل ما لا يزيد على نصف مدة الإجازة السنوية إلى السنة التالية لسنة استحقاقها

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649