عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 81

🇰🇼 الكويت المادة 81 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ بسجلات السلامة المهنية وفقا للنماذج والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx