عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 81

🇯🇴 الأردن المادة 81 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يسمح بادخال اي نوع من الخمور او المخدرات والمؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل او ان يعرضها فيها كما لا يجوز لاي شخص الدخول الى تلك الاماكن او البقاء فيها لاي سبب من الاسباب وهو تحت تاثير تلك المشروبات او العقاقير.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86