عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 82

🇰🇼 الكويت المادة 82 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة خلالها والراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx