عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (83)

🇧🇭 البحرين المادة 83 واجبات العمال ومساءلتهم تاريخ النفاذ: 2012/07/26

مع مراعاة حكم المادة (81) من هذا القانون، كل عامل يحبس احتياطياً يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من أجره مدة حبسه.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل إذا توافرت الشروط الأخرى للإنهاء.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law