عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 84

🇰🇼 الكويت المادة 84 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على صاحب العمل أن يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السلامة الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في الأنشطة المختلفة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx