عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 84

🇶🇦 قطر المادة 84 تنظيم وقت العمل والإجازات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لا يجوز للعامل، أثناء أي من إجازاته أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، وإذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك، فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة، وأن يسترد ما سبق له أن أداه من ذلك الأجر

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649