عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 85

🇶🇦 قطر المادة 85 تنظيم وقت العمل والإجازات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل، أو أن يخطر العامل بإنهائه، أثناء أي من إجازاته المنصوص عليها في هذا القانون.
كما لا يجوز له أن يخطر العامل بإنهاء العقد، إذا كانت مهلة الإخطار تنتهي أثناء أي من تلك الإجازات

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649