عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 86

🇶🇦 قطر المادة 86 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لا يجوز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الأعمال، ولا يسمح له بدخول أي من أماكن العمل.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649