عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 86

🇰🇼 الكويت المادة 86 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.

وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx