عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 86

🇯🇴 الأردن المادة 86 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 1996/06/14

تطبق احكام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86