عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (87)

🇧🇭 البحرين المادة 87 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يكون للعامل المصاب حق العلاج في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية أو غيرها من دور العلاج المناسبة، وفقاً لما يراه صاحب العمل.

ويتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية ومصاريف الانتقال وخدمات التأهيل، وتكاليف الأجهزة التعويضية اللازمة التي يقررها الطبيب المعالج.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law