عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (87)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 87 الأجور تاريخ النفاذ: 2023/07/25

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني.

ويصدر الوزير قرارا بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw