عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 87

🇰🇼 الكويت المادة 87 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات وأمراض المهنة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx