عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 88

🇰🇼 الكويت المادة 88 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx