عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 88

🇯🇴 الأردن المادة 88 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 1996/06/14

يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من امراض المهنة ناشىء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86