بوابة القانون
يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من امراض المهنة ناشىء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.