عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (88)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 88 الأجور تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يصدر بتحديد الحد الأدنى للأجور قرار من الوزير بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج واعتماده من مجلس الوزراء.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw