عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 88

🇶🇦 قطر المادة 88 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة الطبية المختصة وثبوت صلاحيته للعمل المراد تكليفه به.
وعلى صاحب العمل إعادة الكشف الطبي على الحدث مرة كل سنة على الأقل.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649