🇯🇴 الأردنالمادة 89اصابات العمل وامراض المهنةتاريخ النفاذ: 1996/06/14
مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل باي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطا صاحب العمل.