عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 9

🇶🇦 قطر المادة 9 التعريفات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تحرر العقود وغيرها من الوثائق والمحررات، المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية.
ويجوز لصاحب العمل أن يرفق بها، ترجمة لها بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص العربي.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649