عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (9)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 9 العقود تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيًّا قبل (14) أربعة عشر يومًا بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
2. لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريًا وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
3. في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيًّا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيًّا، قبل (14) أربعة عشر يومًا بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد. وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
5. إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
6. إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة.
7. للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل، المنصوص عليه بالبندين (4) و(6) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.


الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن فترة التجربة في عقود العمل في الإمارات العربية المتحدة. يسمح لصاحب العمل بتعيين العامل في فترة تجريبية لا تزيد عن ستة أشهر. خلال هذه الفترة، يمكن لصاحب العمل إنهاء الخدمة بعد إخطار العامل كتابيًا قبل 14 يومًا على الأقل. لا يجوز تكرار فترة التجربة لدى نفس صاحب العمل. إذا اجتاز العامل الفترة بنجاح، يصبح العقد ساريًا وتحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة.

النص يوضح أيضًا إجراءات إنهاء العقد خلال فترة التجربة. إذا أراد العامل الانتقال إلى عمل آخر داخل الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي قبل شهر. على صاحب العمل الجديد تعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. إذا أراد العامل الأجنبي مغادرة الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل قبل 14 يومًا. وإذا عاد خلال ثلاثة أشهر، يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض.

إذا أنهى أي من الطرفين العقد دون الالتزام بهذه القواعد، يجب عليه دفع تعويض يعادل أجر العامل عن فترة الإخطار أو المدة المتبقية منها. إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون الالتزام، لا يُسمح له بالحصول على تصريح عمل لمدة سنة. وأخيرًا، يسمح النص للوزارة باستثناء بعض الفئات الوظيفية أو العمالية من هذه القيود وفقًا للوائح.

لماذا يهم؟

هذا النص مهم لأنه يحدد حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل خلال فترة التجربة. فهو يوضح متى يمكن إنهاء العقد، وكيف يتم ذلك، وما هي التعويضات المحتملة. هذا يساعد على حماية حقوق الطرفين ويضمن الشفافية في العلاقة التعاقدية.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541