عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 91

🇶🇦 قطر المادة 91 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل أن يحفظ في الملف الخاص بالحدث شهادة ميلاده وشهادة لياقته الصحية وشهادات الفحص الطبي الدوري الذي يوقع عليه

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649