عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (91)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 91 الأجور تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فورا عند انتهاء علاقة العمل، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال (7) سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw