عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 92

🇶🇦 قطر المادة 92 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على كل صاحب عمل يستخدم حدثاً أو أكثر الالتزام بما يلي:
1- أن يقدم للإدارة بياناً باسم الحدث وعمله وتاريخ تشغيله.
2- أن يعلق بصورة ظاهرة في مكان العمل بياناً واضحاً بساعات عمل الأحداث الذين يستخدمهم وفترات راحتهم

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649